×

الإطاحة بمنتحل صفة لواء

نائبان يفجرانها

نائبان يفجرانها: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنعان تشريع قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية

تتواصل الأدوار السلبية لمنظمة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إذ تم الكشف مؤخراً عن مساع يجريها هؤلاء الطرفان من أجل منع مجلس النواب العراقي من المضي بإقرار أي تشريع قانوني مُستمَد من الشريعة الإسلامية، ولعل أبرزها قانون “البغاء”.

*تفاصيل

رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، حسن سالم، أكد أن “بعثة الأمم المتحدة قَدِمَت إلى مجلس النواب للضغط وثني أعضاء المجلس عن تشريع قانون البغاء”.

وأضاف، أن “العراق بلد حضارات ومقدسات وبلد الأخلاق والثورات ويرفض كل الضغوطات الممارَسَة من أجل منعه عن إقرار قانون يرفض العادات الشاذة”، مشدداً على أنه “لن تصل هذه العادات الشاذة الى بلدنا”.

وأكد، “السعي للمضي بالقراءة الثانية لقانون مكافحة البغاء”، موضحاً أن “مواد القانون تتضمن تجريم الشذوذ الجنسي”، منوهاً أن “البرلمان ماض في تشريع قانون مكافحة البغاء”.

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، مرتضى الساعدي، أن “قانون البغاء الذي تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب سنعاود قراءته مرة ثانية بعد أن توقف من رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي”.

وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي أرسل كتابا إلى اللجنة القانونية لإيقاف قانون البغاء”.

*القراءة الأولى

في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة المنعقدة في 15 آب 2023، تمكن مجلس النواب من إنهاء القراءة الأولى لتعديل قانون مكافحة البغاء.

وذكر بيان للمجلس آنذاك، أنه “قرر المجلس أثناء الجلسة، الموافقة على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 على جدول أعمال الجلسة والمقدم من اللجنة القانونية، مُنهياً القراءة الأولى لمقترح القانون الذي جاء انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله الإنسان عليها من ذكر وأنثى وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزَت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها”.

وقبل ذلك، قال أعضاء البرلمان ضمن ائتلاف دولة القانون، إنهم سيعملون على إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي بسبب مصطلح “الجندر”.

وعقد نواب كتلة دولة القانون في مجلس النواب مؤتمرًا صحفيًا، يوم 3 آب/ أغسطس 2023، تحدثوا فيه عن “الجندر”، وقالت النائبة ضحى القصير إن المصطلح “وصل إلى العراق” مؤخرًا، مضيفة: “اتضح أن الجندر يشير إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى”.

ورغم حديث النائبة عن تعارض “الجندر” مع الدستور العراقي في مادته الثانية أولًا، لأنه “يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة” وفق تعبيرها، إلا أن القصير قالت إن “كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل” بخصوص موضوع الجندر، “ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988″، كما أشارت إلى “إجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها العراق بهذا الصدد”.

*قانون البغاء

وقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، ينص على:

مادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاؤها:

البغاء: هو تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخص.

السمسرة: هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضا أو بالإكراه.

بيت الدعارة: هو المحل المهيأ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه أو ما يحقق أي فعل آخر من الأفعال التي تساعد على البغاء.

مادة 2

البغاء والسمسرة ممنوعان.

مادة 3

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ­

أ ­ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة.

ب ­ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أشخاص يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.

ج ­ من يملك أو يدير منزلا أو غرفا أو فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك.

مادة 4

تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بإيداعها إحدى دور الإصلاح المُعَدَّة لتوجيه وتأهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

مادة 5

1 ­ من استبقى ذكرا أو انثى للبغاء أو اللواطة في محل ما بالخداع أو بالإكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه أو عليها أكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.

2 ­ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان عمر المجني عليه أو عليها دون الثامنة عشرة سنة.

3 ­ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه أو عليها في الحالتين السابقتين.

مادة 6

يصح أن يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من أفعال السمسرة أو البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الأفعال أو ادعى بحق مدني ناشئ منها أو مترتب عليها.

مادة 7

1 ­ تطبق الفقرة (1) من المادة (130) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشأن كل مطالبة بحق مدني ناشئ من فعل السمسرة أو البغاء.

2 ­ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثلاثة إن كانت محررة لأمر السمسار أو لأمر شريكه وأي شخص قد يتواطأ معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشأن ذلك السند.

مادة 8

تطبق أحكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم أو الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن الأفعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.

مادة 9

تسري قواعد تسليم المجرمين بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق إذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق أحكام القانون العراقي نفسه.

مادة 10

أولا ­ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تعد بقدر الاحتياج دور الإصلاح وتوجيه وتأهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التأهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف إصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.

ثانيا ­ وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة إصلاح الكبار والأحداث لإيداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.

مادة 11

للقاضي المختص بموافقة البغي المحجوزة إنهاء الحجز الإصلاحي في الحالات الآتية:

1 ­ إذا قدّم أحد أصول المحجوزة أو زوجها أو من له الولاية عليها أو أحد أقربائها تعهداً يلتزم فيه حسن تربيتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد إذا وقع الإخلال به.

2 ­ إذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من أن هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من أحكام هذا القانون.

3 ­ إذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بأن المحجوزة أصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.

مادة 12

كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الإصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يُعاد إلى الدار لإكمال مدة حجزه.

مادة 13

يصدر نظام يعين فيه كيفية إدارة دور الإصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الأجور التي تُدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالأعمال التي تُكلف بها وكل ما له علاقة بذلك مما يسهل تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 14

يُلغى قانون مكافحة البغاء رقم (54) لسنة 1958.

مادة 15

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Share this content:

إرسال التعليق